الشيخ الجواهري
516
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو كان المولى يطأها « 1 » ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته ) مع بقائها على حكم وطئه ( بأربعة أشهر وعشرة أيام ) . ( ولو أعتقها ) منجّزاً ( في حياته اعتدّت ) من وطئه المزبور ( بثلاثة أقراء ) إن كانت من ذواته ، وإلّا فبالأشهرالثلاثة كالحرّة المطلّقة [ 1 ] . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « وطأها » . ( 2 ) السرائر 2 : 744 . ( 3 ) الوسائل 22 : 264 ، ب 43 من العِدد ، ح 7 ، مع اختلاف . ( 4 ) الوسائل 22 : 275 ، ب 52 من العِدد ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 22 : 260 ، ب 42 من العِدد ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 22 : 263 ، ب 43 من العِدد ، ح 5 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 9 ) التهذيب 8 : 175 ، ح 611 . الوسائل 21 : 100 ، ب 13 من نكاح العبيد والإماء ، ذيل الحديث 1 . ( 10 ) الوسائل 21 : 100 ، ب 13 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، وفيه : « إذا اعتق » . ( 11 ) الوسائل 22 : 264 ، ب 43 من العِدد ، ح 8 ، وفيه : « أشهر » بدل « قروء » . ( 12 ) المصدر السابق : 263 ، ح 2 . ( 13 ) السرائر 2 : 744 . ( 14 ) نهاية المرام 2 : 115 .